تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لقاء مجاملة مجموعة الصداقة المغربية اليابانية بمجلس المستشارين مع سفير اليابان بالرباط

2021-02-09

قامت المستشارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي، نيابة عن رئيس مجموعة التعاون والصداقة المغربية اليابانية بمجلس المستشارين رفقة المستشارة السيدة عائشة آيت علا عضوة المجموعة، بزيارة تعارف ومجاملة لسعادة سفير اليابان بالمغرب السيد Shinozuka Takashi بمقر اقامة السفير. 

وفي بداية هذا اللقاء، نوهت السيدة اليحياوي بالعلاقات النموذجية والودية بين المغرب واليابان التي تتسم بصداقة عميقة بين العائلة الملكية والعائلة الإمبراطورية جسدتها على وجه الخصوص زيارة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلى اليابان، كممثل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو في أكتوبر 2019.  كما أشادت بالدينامية الايجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتكثيف تبادل الزيارات بين المسؤولين بين البلدين لاسيما بين المؤسستين البرلمانيتين كزيارة العمل التي قام بها لبلادنا في شتنبر 2019 وفد لجنة الصداقة اليابانية المغربية برئاسة السيد Hirofumi NAKASONE الذي سجل بارتياح التقدم الجيد للشراكة الاقتصادية بين البلدين.   

وأكدت السيدة المستشارة، بخصوص التطورات الأخيرة للفضية الوطنية واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب كاملة على الصحراء، على تشبت صاحب الجلالة محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الفلسطينيين،ودعم القضية الفلسطينية. 

وفي سياق متصل، ثمنت المستشارة السيدة آيت علا موقف اليابان الثابث بخصوص مغربية الصحراء ايمانا منه بالدور الهام الذي يضطلع به المغرب في افريقيا علما ان اليابان تولى أهمية بالغة لتعزيز التعاون الثلاثي مع الدول الافريقية. اضف الى ذلك  مساهمة اليابان في تعزيز واستدامة دعمها للعديد من المشاريع التنموية، عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  (JICA) ، خاصة في القطاع الفلاحي، من أجل الحد من الفقر والمساهمة في تحسين النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام وتطوير الطاقات المتجددة.

 

من جهته، ثمن سعادة سفير اليابان بالمغرب التقارب التي يطبع العلاقات اليابانية المغربية مبرزا دور العائلتين الملكيتين بالبلدين في تمتين هذه الروابط وتدعيمها. وشدد كذلك على دور الدبلوماسية البرلمانية في التقريب بين وجهات النظر واستشراف مجالات جديدة للتعاون المثمر بين البلدين، محبذا في هذا الصدد مقترح لجنة الصداقة في البرلمان الياباني في عقد اجتماع افتراضي مع نظريتها بمجلسي البرلمان المغربي.  

وجدد الدبلوماسي الياباني التعبير عن موقف بلاده الثابت بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، وعدم اعتراف اليابان بالجمهورية المزعومة، واستمرارها في دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه النزاع. وأشاد، في السياق ذاته، بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة محمد السادس بعودة المغرب الى الهيئات الافريقية باعتبار دوره الريادي في ضمان الأمن والتنمية والاستقرار داخل القارة وبفضل موقعه الاستراتيجي الهام وقربه الجغرافي من أوروبا، مما يجعل منه الوجهة الثانية للمقاولات اليابانية في إفريقيا بما يقرب 72 مقاولة تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن اليابان اول مشغل اجنبي في القطاع الخاص بالمملكة. 

وفي ختام هذا اللقاء، اكد سعادة السيد Shinozuka Takashi على حرص السفارة اليابانية بالمغرب على الدفع بالعلاقات الثنائية الى آفاق أرحب، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية لما فيه خير ومصلحة البلدين الصديقين.