توصل مجلس المستشارين من مجلس النواب بالنصوص التالية:
1. مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛
2. مشروع قانون تنظيمي رقم 20.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛
3. مشروع قانون تنظيمي رقم 21.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛
4. مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛
5. مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)؛
6. مشروع قانون رقم 37.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة " الوكالة المغربية للطاقة الشمسية"؛
7. مشروع قانون رقم 38.16 يغير ويتمم بموجبه الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء؛
8. مشروع قانون رقم 74.15 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج؛
9. مشروع قانون رقم 39.16 يقضي بتغير القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
10. مشروع قانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء؛
11. مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمكافحة العنف ضد النساء؛
12. مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.