تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس المستشارين يتوصل من مجلس النواب بالنصوص جديدة

2016-05-16
توصل مجلس المستشارين من مجلس النواب بالنصوص التالية:
 
ـ مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛
ـ مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي؛
ـ مشروع قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس "(في اطار قراءة ثانية)؛
ـ مقترح القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي (في إطار قراءة ثانية).