تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس المستشارين يحتفل اليوم العالمي للمرأة

2023-03-09
 أكد الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، محمد حنين، أن تعزيز التمثيلية السياسية للنساء سواء بالبرلمان أو بالجماعات المحلية، وجعلها اكثر نجاعة وملاءمة لمكانة المرأة في المجتمع، يفرض تكاثف جهود الجميع.
 
 وأبرز السيد حنين في كلمة باسم مكونات مجلس المستشارين ألقاها خلال حفل استقبال أقامته اليوم الأربعاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي المجلس بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، أن المغرب قطع أشواطا مهمة منذ الاستقلال، فيما يتعلق بالنهوض بوضعية المرأة في مختلف المجالات بفضل تطور المنظومة الدستورية والقانونية وتقدمها وتجددها باستمرار، "بما يكفل السعي إلى المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، و ذلك في تناغم تام مع الالتزامات الدولية لبلادنا".
 
 وسجل أنه بفعل هذا التطور وما واكبه من تحديث مؤسساتي، تمكنت المرأة المغربية من تحقيق عدة مكتسبات في مجالات مختلفة وتقلدت مناصب عليا في شتى المجالات، أثبتت فيها كفاءتها و مؤهلاتها عن جدارة واستحقاق.
 
 وأكد المستشار البرلماني في هذا السياق، أن مجلس المستشارين، انطلاقا من وظائفه الدستورية وتركيبته متعددة الروافد، يدرك أهمية المساهمة في دعم التدابير التشريعية الهادفة إلى تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتعزيز تمثيلية المرأة في عمليات صنع القرار، وإيلاء المرأة المغربية المكانة التي تستحقها في المجتمع.
 
واعتبر أن إدماج المرأة في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا يقتصر فقط على جودة النصوص القانونية و تطورها ، و إنما يتوقف، بالموازاة مع ذلك، "على تغيير الذهنيات و معالجة الاكراهات المرتبطة بالثقافة المجتمعية السائدة، ومدى وجود إرادة حقيقية تؤمن بكفاءة المرأة وبقدرات النساء في التغيير المجتمعي".
 
  ولفت السيد حنين إلى أن تخليد ذكرى 8 مارس يتزامن هذه السنة مع النقاش العمومي الموسع حول حقوق المرأة ومتطلبات تمكينها الاقتصادي و الاجتماعي، وبحث سبل تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بإدماج المرأة وتعديل مدونة الأسرة، معربا عن الأمل في أن "يتمخض هذا النقاش عن مخرجات رصينة بعيدا عن المزايدات السياسية من أجل توفير ضمانات التطور و التقدم للمرأة المغربية