احتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 08 مارس من كل سنة، نظم مجلس المستشارين احتفالا بهذه المناسبة، يوم الثلاثاء 08 مارس2016 بمقر المجلس تحت شعار: "البرلمان مؤسسة رائدة في اتجاه تكريس المساواة".
وتميز هذا الحفل الذي أشرف عليه السيد عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، وتم بتنسيق بين إدارة المجلس والنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين، بتكريم مجموعة من البرلمانيات المسؤولات بالمجلس وكذا بعض الموظفات.
وقد ألقى السيد رئيس مجلس المستشارين كلمة افتتاحية لهذا اللقاء الاحتفالي، عبر من خلالها عن اعتزازه الكبير بمجهودات المرأة المغربية ونضالها ومن ضمنها المستشارات البرلمانيات والموظفات بإدارة مجلس المستشارين.
كما أعطيت الكلمة لعضوة المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين رقية حفيظ التي شكرت السيد عبد الحكيم بنشماش على مبادرته الطيبة تجاه برلمانيات وموظفات المجلس ونوهت بتعاون السيد وحيد خوجة الأمين العام الذي وفر كافة الظروف للاحتفاء بمستشارات مجلس المستشارين وموظفاته.
وفي هذا الإطار قدمت باقات ورد للمحتفى بهن: السيدة خديجة الزومي قيدومة المستشارات البرلمانيات، والسيدة آمال العمري رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، والسيدة ثريا لحرش منسقة مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، كما تم التنويه بالسيدة نايلة التازي نائبة الرئيس التي اعتذرت لظرف قاهر.
وفي نفس الإطار تم تكريم السيدة جميلة الريغي محافظة المجلس، والسيدة رقية المنصوري، والسيدة لطيفة جمال الموظفتين بإدارة مجلس المستشارين.
وتناولت السيدتان المستشارتان المحتفى بهن خديجة الزومي وثريا لحرش الكلمة من أجل شكر السيد رئيس مجلس المستشارين على هذه الالتفاتة والتكريم والتعبير عن بعض الهواجس المرتبطة بأوضاع النساء ومطالبهن.
وقد حرص السيد رئيس مجلس المستشارين على تقديم الورود لكافة موظفات المجلس كتعبير رمزي عن تقديره لجهودهن وكالتفاتة تجاه الموظفة البرلمانية ومن خلالها تكريم كل النساء المغربيات.