تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس المستشارين يختتم دورته الخريفية

2017-02-09

طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور والمادة 6 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ترأس السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلسالمستشارين يوم الخميس 11 جمادى الأولى 1438 الموافق ل 9 فبراير 2017 جلسة عمومية خصصت لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2016- 2017.

 تميزت الجلسة بخطاب السيد رئيس المجلس الذي قدّم من خلاله حصيلة المجلس خلال الدورة المذكورة على مستوى الأداء التشريعي والرقابي والديبلوماسي والتواصلي.

ورفعت أشغال الجلسة بعد تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.