تشارك المستشارة السيدة زهرة محسن عضوة فريق الاتحاد المغربي للشغل، في فعاليات الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول موضوع: "رسم مسار جديد لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية"، المنعقد خلال الفترة ما بين 18 و20 شتنبر 2023، بالعاصمة القاهرة.
ينعقد هذا اللقاء بالتعاون بين منظمة المرأة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الألمانية للتعاون الدولية، وبحضور وفود برلمانية وحكومية رفيعة المستوى من 11 دولة عربية وممثلين عن المجتمع المدني العربي وخبراء عرب ودوليين، بغية النقاش والتباحث والخروج بتوصيات عملية تحدد مسارا جديدا وخطة عمل لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات ممثلي الجهات المتعاونة في عقد الحوار الإقليمي وممثلي الوفود، أعربت من خلالها عن خالص المواساة والتعازي للمملكة المغربية ودولة ليبيا إثر الكوارث الطبيعية التي شهدتها مؤخرا وكذا التضامن مع الضحايا وأسرهم، وتم بالمناسبة الوقوف دقيقة حدادا وتلاوة سورة الفاتحة على أرواح الضحايا.
ركزت محاور جلسات الحوار الإقليمي على الوضع الحالي للمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية والتي تشكل نصف سكان المنطقة العربية ومع ذلك تعاني انخفاض نسبة التمثيل السياسي لها مقارنة بالنسب العالمية، وموضوع التمكين السياسي لها على مدى عشرين عاما والعوائق التي تعاني النساء العربيات منها.
إلى جانب ذلك تم تناول نظرة عامة على أوضاع المشاركة السياسية للمرأة عالميا وإقليميا، واستعراض نتائج دراسة أعدتها الشبكة العربية للانتخابات حول المشاركة السياسية للمرأة العربية والتي أصبحت تحرز تقدما ملموسا على مسار إزالة الحواجز التي تعوق المشاركة السياسية للمرأة، بالإضافة إلى تناول رؤية مستقبلية بشأن مشاركة النساء في الحياة السياسية، وإجراء نقاش عام حول عناصر المسار الجديد لتعزيز هذه المشاركة.
جلسات الحوار شهدت أيضا مناقشات ثرية حول إحداث نقلة نوعية في مشاركة المرأة في الحياة السياسية في المنطقة العربية، مثمنة في هذا الصدد التعاون المثمر مع الشركاء الدوليين وممثلي الآليات الوطنية والبرلمانات والمجتمع المدني والسفراء والخبراء الذين شاركوا في جلسات الحوار.
وأوصت بضرورة تضافر الجهود والعمل على تطوير آليات وصياغة منظومة قانونية داعمة للمرأة ولمشاركتها السياسية، مع التأكيد على أهمية الاستماع إلى صوت النساء والعمل على تغيير الوضع الحالي ومناهضة التمييز والمعوقات التي تواجههن في المجال العام، من خلال تطوير منهجية شاملة ورؤية استراتيجية وخارطة طريق من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
انصبت مداخلة السيدة المستشارة التي استهلتها بالتعبير عن خالص المواساة والتعازي للدولة الليبية حكومة وشعبا إثر الفيضانات التي اجتاحتها مؤخرا، وبخصوص موضوع اللقاء، استعرضت أدوار البرلمان المغربي بغرفتيه في التعاطي مع حقوق المرأة، تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية وانطلاقا من أدواره الدستورية وكذلك عبر الياته التنظيمية.
وأبرزت في هذا الإطار التقدم التشريعي الذي يتميز به المغرب على مستوى المنطقة العربية في موضوع المرأة، وكذا أهمية التعددية السياسية كنقطة قوة لتعدد المبادرات والسهر على الحفاظ على المكتسبات المحققة ومواصلة النهوض بأوضاع المرأة المغربية وتبويئها المكانة المرجوة.