وافق مجلس المستشارين في جلسة عامة تشريعية بتاريخ 28 يونيو 2016، على ستة نصوص جاهزة، كآلاتي:
أولا: وافق بالإجماع على مشروعي القانونين التاليين:
· مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء؛
· مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.
ثانيا: وافق المجلس بالأغلبية على مشاريع القوانين التالية:
· مشروع قانون رقم 14-71 يغير ويتمم القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ؛
· مشروع قانون رقم 14-72 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية؛
· مشروع قانون رقم 15-96 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛
· مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي.