تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس المستشارين ينظم المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية

2022-02-22
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتفعيلا لإستراتيجية عمل  مجلس المستشارين للمرحلة الممتدة من 2021 إلى 2027، ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فعاليات المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، تحت شعار  "الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية ”، وذلك يوم الاثنين 21 فبراير  2022.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى، تنفيذا للتوجيه الملكي السامي للمجلس بمتابعة مسار البناء التشـاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وتفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم، احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف تاريخ 20 فبراير من كل سنة.
كما يأتي في سياق مجموعة من المتغيرات الوطنية والدولية التي فرضتها جائحة "كورونا"،  وألقت بضلالها على سوق الشغل وبنياته، وأفرزت لنا جيلا جديدا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأشكالا حديثة من تفاعل المواطنات والمواطنين مع القضايا الاجتماعية الملموسة في ظل الثورة الرقمية، مما زاد من أهمية الحوار الاجتماعي التشاركي والمنتظم، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وبناء أسس الدولة الاجتماعية كخيار استراتيجي.
 وتتميز  النسخة السادسة للمنتدى الدولي البرلماني للعدالة الاجتماعية، بمشاركة الحكومة، والبرلمان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب،  ومسؤولي بعض المنظمات الدولية، وخبراء مغاربة وأجانب في المجال الاجتماعي، كما تتميز بحضور شرفي لضيفي مجلس المستشارين، الدكتور سيدي محمد تونس، رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، والسيد مصطفى التليلي الأمين العام لإتحاد العربي للنقابات.
وكانت النسخة الثانية لهذا المنتدى، قد تناولت موضوع الحوار الاجتماعي من جانبه المتعلق بالمأسسة، وأهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، إلا أنه  بالرغم من ذلك فإن مأسسة الحوار الاجتماعي لازالت، اليوم، مطروحة بقوة في ظل التحديات الراهنة ذات الصلة بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة في أدوارها مع هيئات التشاور المحدثة لدى الجهات والجماعات الترابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المستشارين اعتبارا لخصوصية تركيبته التعددية.
ويسعى مجلس المستشارين، من خلال هذا المنتدى، إلى بلورة مخرجات عملية بشأن الحوار الاجتماعي من شأنها المساهمة في تكريس مقومات الدولة الاجتماعية، وتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي يرعاه جلالة الملك حفظه الله، وذلك عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين، وسياسيين واقتصاديين، واجتماعيين وخبراء وجامعيين، في قضايا أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى، وتتمثل في
  مكانة الحوار الجتماعي في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية؛ ودور الحوار الاجتماعي في الحد من التأثيرات السلبية للأزمات على الإنتاجية وسوق الشغل؛ وسبل وآفاق الانتقال إلى جيل جديد من الحوار الاجتماعي في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية، وانفتاحه ليشمل قضايا جديدة، تنبثق عن الالتزامات الدستورية والاتفاقية للمغرب؛ وكيفية تعزيز الحوار الاجتماعي كأداة للديمقراطية التشاركية وضمان تكامل آلياته على المستويات الترابية والقطاعية مع الآليات الوطنية.