تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس المستشارين ينظم ندوة تفاعلية حولة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية

2022-05-14
في سياق الأنشطة الإشعاعية والتفاعلية التي ينظمها مجلس المستشارين حول مجمل القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام، وفي إطار أجرأة وتفعيل مخططه الاستراتيجي 2022-2027 ، ينظم المجلس، بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبدعم من برنامج "التوأمة المؤسساتية المغرب – الإتحاد الأوروبي" وبرنامج "دعم دور البرلمان في توطيد الديمقراطية بالمغرب" لمجلس أوروبا، وبمشاركة خبراء من منظمة "يونيسكو"   UNESCO وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، ندوة تفاعلية حول موضوع :
" مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في الجلسات العمومية لمجلس المستشارين وفي أجهزته"، وذلك على مدى يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 ماي 2022  بمقر المجلس. 
وترمي هذه الندوة، التي سيفتتح أشغالها  رئيس المجلس السيد النعم ميارة، إلى المساهمة في صياغة توصيات ومقترحات إجرائية لإقرار مخطط عمل مجلس المستشارين المتضمن لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في أعمال المجلس.
ولأجل ذلك، سترتكز فعاليات الندوة على تدارس مختلف المسارات الدستورية والمؤسساتية والتشريعية التي نهجها المغرب في مجال التمكين للغة الأمازيغية، بتنوعاتها اللسنية المختلفة وحمولاتها الثقافية المتعددة، من اكتساب المهارات العلمية والتقنية والتواصلية والبشرية الضرورية لأداء وضيفتها كلغة رسمية وكدعامة للديمقراطية وكرافعة للتنمية المستدامة. 
كما ستستشرف الفرص الواعدة التي يوفرها انفتاح المؤسسة التشريعية على مختلف التعبيرات اللغوية واللسنية، الوطنية منها والأجنبية، وما يشكله ذلك من تعزيز وتحديث وتطوير لأدوار الوظيفة البرلمانية في مجالات التمثيل والمراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية والتواصل والانفتاح على المحيط المجتمعي. 
من جانب آخر، ستستعرض الندوة ما راكمته مؤسسات وطنية رائدة، وخاصة منها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من خبرات أكاديمية في مجال النهوض باللغة الأمازيغية لتمكينها من القيام بمهامها كلغة رسمية لبلادنا، كما ستتدارس تجارب مقارنة تتعلق بكيفيات تدبير التعددية اللغوية الرسمية في الجلسات العمومية وفي مختلف أجهزة المؤسسات البرلمانية المماثلة.
وستتوج فعاليات هذه الندوة بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تتضمن مجالات الدعم التقني وتعزيز القدرات والتكوين المستمر لإدماج الأمازيغية في أعمال البرلمان وتيسير استعمالها كلغة رسمية.