تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس المستشارين يوافق على أربعة مشاريع قوانين

2019-01-22

وافق مجلس المستشارين في جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 22 يناير 2019، بالاجماع، على مشاريع القوانين التالية:

1.   مشروع قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط؛

2.   مشروع قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب؛

3.   مشروع قانون رقم 51.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية؛

4.   مشروع قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية (في إطار قراءة ثانية).