تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس المستشارين يوافق على مشاريع قوانين جديدة

2016-02-03

وافق مجلس المستشارين، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 2 فبراير 2016 على مشاريع القوانين التالية:

 
1.مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
2.مشروع قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
3.مشروع قانون رقم 67.15 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.