تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس المستشارين يوافق على مشروع القانون الذي يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته

2017-05-10

وافق مجلس المستشارين في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 09 ماي 2017، بالإجماع  على مشروع قانون رقم 19.17، يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.