وافق مجلس المستشارين في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 09 ماي 2017، بالإجماع على مشروع قانون رقم 19.17، يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
وافق مجلس المستشارين في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 09 ماي 2017، بالإجماع على مشروع قانون رقم 19.17، يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.