صادق مجلس المستشارين بالإجماع يوم الثلاثاء 18 رجب 1437 الموافق ل 26 أبريل 2016، في جلسة عمومية على مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني.
ويروم مشروع هذا القانون تأمين مستويات عليا في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، وحماية حقوق المسافرين طبقا للمعايير الدولية، وكذا مواصلة تحرير النقل الجوي وفق شروط المنافسة العادلة، ومواكبة التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده مجال الطيران المدني، بالإضافة إلى تطوير قطب نموذجي شامل للتكوين في المهن المتعلقة بهذا المجال.