
صادق مجلس المستشارين بالإجماع في جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2016، خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التالية:
-
مشروع قانون تنظيمي رقم 20.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛
-
مشروع قانون تنظيمي رقم 21.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛
-
مقترح قانون يقضي بتعديل أحكام القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛
-
مقترح قانون يغير ويتمم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
كما وافق خلال نفس الجلسة العامة بالأغلبية على:
-
مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليوز 2012)؛
-
مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛
-
مشروع قانون رقم 12/19 يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعاملين المنزليين.