مجلس المستشارين يوافق على 13 مشروع قانون:
وافق مجلس المستشارين في الجلسة العامة التشريعية المنعقدة يوم الجمعة 8 أبريل 2016، بالإجماع على مشاريع القوانين التالية:
-
مشروع قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
-
مشروع قانون 46.12 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.
-
مشروع قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
-
مشروع قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية.
-
مشروع قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود.
-
مشروع قانون رقم 87.14 يقضي بتغيير القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.
-
مشروع قانون رقم 106.14 يقضي بتغيير القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية. مشروع قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. (في اطار قراءة ثانية).
-
مشروع قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
-
مشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
-
مشروع قانون رقم 70.13 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
-
مشروع قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس".
وبالأغلبية على:
مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين. (في اطار قراءة ثانية).