صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية يوم الأربعاء 26 رجب الموافق ل 4 ماي 2016، على 19 مشروع قانون، (18 منها بالإجماع)، وتتعلق ب:
-
مشروع قانون تنظيمي رقم 90.15 يتعلق بمجلس الوصاية؛
-
مشروع قانون رقم 05.16 يوافق بموجبه على ميثاق تحدي الألفية المبرم بالرباط في 18 من صفر 1437 (30 نوفمبر 2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عبر هيئة تحدي الألفية وملحقاته؛
-
مشروع قانون رقم 69.14 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك؛
-
مشروع قانون رقم 75.14 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك؛
-
مشروع قانون رقم 16.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي، الموقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار؛
-
مشروع قانون رقم 20.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بمراكش في 20 يناير2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار؛
-
مشروع قانون رقم 39.15 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الملاحة التجارية، الموقعة بالرباط في 12 فبراير 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غانا؛
-
مشروع قانون رقم 52.15 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببيساو في 28 ماي 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛
-
مشروع قانون رقم 54.15 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في مجال الأمن والحكامة المحلية الموقع ببيساو في 28 ماي 2015 بين وزارة الداخلية للمملكة المغربية ووزارة الداخلية لجمهورية غينيا بيساو؛
-
مشروع قانون رقم 55.15 يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي،الموقع بدكار في 21 ماي 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال؛
-
مشروع قانون رقم 57.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع بدكار في 25 ماي 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال؛
-
مشروع قانون رقم 72.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 14 أبريل 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل؛
-
مشروع قانون رقم 75.15 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بروما في 8 ماي 2015 بين حكومة المملكة المغربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب قطري؛
-
مشروع قانون رقم 81.15 يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني- بروكسيل) حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني – بروكسيل بالمغرب، الموقع بالرباط في فاتح أكتوبر 2015؛
-
مشروع قانون رقم 82.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أكتوبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛
-
مشروع قانون رقم 92.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية، المعتمد من طرف مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بالكويت في الفترة ما بين 26 و29 من جمادى الأولى 1407 (26 و29 يناير 1987)؛
-
مشروع قانون رقم 85.15 يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بتونس في 5 محرم 1437 (19 أكتوبر 2015) بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية؛
-
مشروع قانون رقم 01.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، المسماة اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الستين المنعقدة بجنيف في 24 يونيو 1975.
-
مشروع قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.(بالأغلبية).