تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة التعاون والصداقة البرلمانية المغربية -الارجنتينية

2017-11-28

عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية بين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ومجلس الشيوخ في جمهورية الارجنتين لقاء عمل مع سعادة سفيرة الارجنتين المعتمدة بالرباط السيدة Maria Fernanda Canas يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017 بمقر السفارة.

حضرهذا اللقاء كل من المستشارات المحترمات: السيدة وفاء بلقاضي، رئيسة المجموعة؛ السيدة رجاء كساب، نائبة الرئيس والسيدة فاطمة الحبوسي، عضو المجموعة.

تناولت الكلمة السيدة السفيرة مبدية اعتزازها وامتنانها لرئيسة وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الارجنتينية بمجلس المستشارين لسعيهم الدائم لتطوير وتنمية العلاقات الجيدة بين البلدين والتي تميزت على الدوام بطابعها الودي وبروح التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعرجت في معرض حديثها عن أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات مع التأكيد على الدور الذي تضطلع بها مجموعات التعاون والصداقة في تطوير التعاون البرلماني وتبادل التجارب والخبرات بين البرلمانيين. 

ومن جهتها، أشادت المستشارة السيدة وفاء بلقاضي، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية مع مجلس الشيوخ الارجنتيني بعمق ومتانة العلاقات الثنائية منذ تاريخ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والارجنيتين عام 1960، وأضافت أن جمهورية الأرجنتين من بين أوائل الدول التي اعترفت باستقلال المغرب.  

كما وأعربت المستشارة على اهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الشيوخ الأرجنتيني ونظيره المغربي، لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات بين برلماني البلدين، بمناسبة الزيارة الرسمية لنائبة رئيس جمهورية الأرجنتين ورئيسة مجلس الشيوخ الأرجنتيني، السيدة Gabriela Michetti خلال شهر يونيو 2017  مثمنة هذه الزيارة التي اعتبرها رئيس مجلس المستشارين "عربون صداقة وطموح مشترك لتوطيد وإرساء دعائم شراكة نموذجية متعددة الأبعاد بين بلدين صديقين، قادرة على مواجهة التحديات المشتركة" بالنظر الى الموقع الجيو استراتيجي للبلدين في اطار تعون أوسع للتعاون جنوب-جنوب.  هذا وقد اقترحت المستشارة السيدة رجاء كساب، نائبة رئيسة المجموعة، التفكير في احداث منتدى برلماني مغربي ارجنتيني بمثابة فضاء لتقريب وجهات للحوار واتخاذ المبادرات المشتركة والتشاور حول القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وبناء على مضامين مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين التشريعيتين، اتفق الجانبان على اعتماد هذه الوثيقة كأرضية لإعداد برنامج عمل للتعاون، على الخصوص على مستوى مجموعتي الصداقة البرلمانية، وفق مقاربة تشاركية كفيلة برصد آفاق التعاون البرلماني والاقتصادي لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين.