في مستهل هذا اللقاء قدم السيد النعم ميارة للوفد الإيستوني لمحة عن المجلس وموقعه الدستوري, من حيث تركيبته النوعية واختصاصاته في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وأضاف السيد الرئيس أن المجلس علاوة على ذلك, يعمل على فتح فضاءاته للحوار والنقاش المجتمع التعددي حول القضايا الكبرى التي تشغل بال الرأي العام, من خلال تنظيم واحتضان منتديات دورية حول العدالة الاجتماعية ومناخ الأعمال والغرف المهنية والشباب..
كما شكلت هذه المباحثات مناسبة قدم خلالها السيد النعم ميارة صورة عن التحولات السياسية والديمقراطية الكبرى ومظاهر التنمية المتجددة التي يعرفها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله, وهو ما أهل المملكة للحصول على وضعية شريك أساسي وموثوق للاتحاد الأوربي. وفي هذا الصدد أعرب السيد الرئيس مجددا عن خيبة الأمل إزاء الموقف السلبي والعدائي للبرلمان الأوربي تجاه المغرب, معتبرا في نفس الوقت أن التطور الحقوقي الذي شهدته المملكة خلال العقدين الماضيين يستوجب الإشادة والتنويه وليس العكس.
وأعرب السيد الرئيس عن الأمل في أن يتم تجاوز هذه المرحلة من خلال الحوار والنقاش, مشددا على أهمية البعد البرلماني في تطوير الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي.
من جانبه ذكر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية إستونيا – المغرب, بزياراته السابقة للمغرب, مشيرا إلى أنه يحتفظ بذكريات طيبة عن المملكة التي تشهد حسبه, تطورا كبيرا في عدة مجالات.
وأعرب السيد طام عن إهتمامه بالتجربة البرلمانية المغربية, والتطلع لتعميق المعرفة بطريقة اشتغال نظام الغرفتين, مضيفا أن إحداث مجموعة الصداقة البرلمانية تمليه الرغبة في تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.
في نفس السياق, اعتبر السيد طام أن المغرب بلد جار للاتحاد الأوربي, وأن التحديات المطروحة والعابرة للقارات, تفرض على الجانبين تكثيف التعاون من أجل تجاوزها