عقدت مجموعة التعاون والصداقة بين مجلس المستشارين ومجلس الولايات الهندي برئاسة السيد عبد الكريم المهدي وعضوية السيد محمد عدال نائبا للرئيس، زيارة مجاملة لسفيرة الهند بالمغرب د. خيا باتاشاريا وذلك يوم 10 يناير 2018 بمقر السفارة.
جاء ذلك استجابة لرغبة المسؤولة الهندية في التعرف على مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الهندية بالمجلس، حيث ثمن السادة الاعضاء العلاقات الوطيدة والمتجدرة في التاريخ بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، منذ رحلة ابن بطوطة الى الهند خلال القرن 14م، والتي تعززت بفضل الزيارتين التاريخيتين للملك محمد السادس نصره الله للهند في فبراير 2001 وفي أكتوبر 2015 على هامش مشاركة جلالته في أشغال القمة الثالثة للمنتدى الهندي الإفريقي، ايمانا بأهمية تعزيز نموذج تعاون جنوب-جنوب قائم على التكامل والتضامن بين البلدين الصديقين والقارة الإفريقية.
وفي هذا الإطار، اعتبر أعضاء المجموعة أن الهندسة الدستورية لمجلس المستشارين وما يتميز به من تنوع وتعدد في مكوناته خاصة من ممثلي ارباب العمل سيسهم في تعزيز دينامية التعاون الاقتصادي والتجاري والارتقاء بها الى شراكة استراتيجية، مؤكدين على أهمية تنويع الشراكة والاستثمار وتعزيز قنوات التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين عبر تنظيم لقاءات أعمال مصغرة لفائدة المقاولات من كلا البلدين فضلا على عقد لقاءات منتظمة في اطار اللجنة الاقتصادية المشتركة والمنتدى الاقتصادي المغربي الهندي، بالنظر لمؤهلات البلدين وعلاقاتهما مع أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم.
ومن جهتها، ثمنت السيدة السفيرة هذه الزيارة اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه مجموعات الصداقة البرلمانية في كل من المؤسستين التشريعيتين بالبلدين في توطيد اواصر التعاون والعمل المشترك المبنية على الثقة والاحترام المتبادل، والتزمت من جهتها بالتنسيق مع مجلس الولايات الهندي بهدف تفعيل قنوات التواصل في مجال العمل البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات والزيارات والاستفادة من التجربة الرائدة للبرلمان الهندي، علما أن رئيسة مجلس النواب الهندي ستقوم بزيارة رسمية لبلادنا خلال العام الحالي. واستعرضت أيضا اهم المشاريع الاقتصادية والثقافية والسياحية بين المغرب والهند خصوصا في مجال توريد الفوسفاط والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال والمستحضرات الصيدلانية والبنيات التحتية.
وفي ختام هذا اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتتبع تنفيذ الاتفاقيات التي تربط البلدين منها اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي وكذا الاسراع في اتخاذ حزمة من الاجراءات بهدف تنشيط التبادل السياحي (من قبيل فتح الفرع الاقليمي للمكتب الوطني المغربي للسياحة بنيودلهي خلال عام 2018 وتفعيل اتفاق تسهيل الحصول على التأشيرات وفتح خط طيران جوي مباشر بين البلدين).