
في إطار سلسلة اجتماعات لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية المخصصة لدراسة مشاريع الميزانيات التي تدخل ضمن اختصاصها، عقدت اللجنة اجتماعا يوم الإثنين 27 نونبر 2023، لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، برئاسة السيد مولاي عبد الرحمان ابليلا رئيس اللجنة وبحضور السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
بعد الكلمة الترحيبية للسيد رئيس اللجنة، قدم السيد الوزير عرضا مفصلا وشاملا أكد من خلاله أن تقديم هذه الميزانية يأتي في سياق وطني استثنائي بسب الزلزال الذي ضرب الحوز واستمرار التضخم ومخاطر التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف وندرة المياه، علاوة على تزايد حدة التوترات الجيوستراتيجية جهويا ودوليا وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، واستعرض حصيلة عمل الوزارة لسنة 2023 في مجموعة من القطاعات والمجالات التي تشرف عليها كالمرفق الأمني، مجال الوقاية والحماية المدنية، ورش اللاتمركز الإداري وتنزيل الجهوية المتقدمة، وكذا العديد من البرامج التي تديرها الوزارة ومنها:
- برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي؛
- تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب؛
- برامج التنمية الجهوية؛
- عصرنة منظومة التنقلات والنقل الحضري؛
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
- برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة.
هذا، وأكد أنه بفضل التعليمات السامية الحكيمة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تمت تعبئة كافة الطاقات البشرية والمادية لانقاد الأرواح والتصدي لمخلفات ووقع كارثة زلزال الحوز على الساكنة والممتلكات مع الانكباب على بلورة برنامج وطني لإعادة البناء والتأهيل للمناطق المنكوبة.
وثمن السيد الوزير عمل كافة عناصر القوات العمومية وسلطات وأعوان الإدارة الترابية ومسؤولي وأعوان المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية على ما بذلته من تضحيات ونكران للذات للقيام بالواجب الوطني.
وفي ختام عرضه استعرض بالأرقام الغلاف المالي المرصود للوزارة وعدد المناصب المحدثة برسم السنة المالية 2024.