عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا خصص لمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وقد ترأس هذا الاجتماع السيد عزيز مكنيف رئيس اللجنة، حضره السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعدد من السيدات والسادة المستشارين.
وانتهت اللجنة من مناقشة مواد مشروع القانون، وتم الاتفاق على فتح آجال إيداع التعديلات في أجل أقصاه يوم الجمعة 26 أبريل 2024 على الساعة الثانية عشرة زوالا.