تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مذكرة حول اجتماع المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة ب «السياسة اللغوية بالمغرب"

2024-03-10
تقرير الورشة الداخلية:
 نظمت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة ب "السياسة اللغوية بالمغرب" صباح يوم الأربعاء 06 مارس 2024، بمقر مجلس المستشارين ورشة داخلية بحضور السيدات والسادة أعضاء المجموعة الموضوعاتية وبرئاسة السيدة فتيحة خورطال بصفتها رئيسة المجموعة.
يأتي الهدف من تنظيم هذه الورشة هو تقريب أعضاء المجموعة من موضوع السياسة اللغوية، وتحديد الأولويات المطلوبة وتوضيح الرؤى والإشكالات التي يثيرها الموضوع، والتي ينبغي الانكباب عليها ودراستها بمناسبة إعداد التقرير الموضوعاتي.
 تميزت هذه الورشة العلمية بمشاركة وتأطير الخبير والباحث الأكاديمي في السياسات اللغوية، الدكتور سعيد بنيس الذي قدم عرضا قيما توقف من خلاله على المحاور التالية:
 - التأصيل المفاهيمي للسياسة اللغوية بالمغرب؛
- قراءة في واقع التعدد في المغرب؛
- السوق اللغوي والافتراضي؛
- التمييز بين آليات وأدوات السياسة اللغوية في المغرب.
والجدير بالإشارة، إلى أن هذه الورشة الداخلية والتي تم تنظيمها في إطار تنفيذ برنامج عمل المجموعة، شكلت مناسبة توقف من خلالها السادة والسيدات أعضاء المجموعة عند بعض المقاربات والمعايير المربطة بموضوع السياسة اللغوية بالمغرب، بالإضافة إلى العديد من الإشكالات التي يثرها الموضوع والتي تستدعي الانكباب عليها في أفق إدراجها ضمن محاور التقرير.