عقدت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية اجتماعا يوم الأربعاء 29 نونبر 2023 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، لدراسة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، برسم السنة المالية 2024.
وقد تناوب على رئاسة اللجنة خلال دراسة هذه الميزانية كل من السيد عبد الرحمان الدريسي رئيس اللجنة، والسيد لحسن الحسناوي الخليفة الرابع لرئيس اللجنة وبحضور السيد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي قدم عرضا ضمنه السياق العام الذي تعرض في إطاره هذه الميزانية ومنجزات سنة 2023 وبرنامج العمل لسنة 2024.
وفي إطار النقاش العام، نوه السيدات والسادة المستشارون بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة خاصة على مستوى مخطط لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والمناظرات الجهوية التي نظمتها على الصعيد الوطني، علما أن قطاع التعليم العالي يعد قطاعا هاما وجد حيوي لتحقيق تنمية الرأسمال البشري، كما تمت الإشادة باللقاء التواصلي مع الأساتذة الباحثين في إطار الحوار الاجتماعي والزيادة التي همت هذه الفئة والمحددة في 3000 درهم، مع الدعوة إلى أهمية تحقيق العدالة الأجرية.
كما تمت الإشارة إلى عدة مشاكل التي يعاني منها هذا القطاع على مستوى البنية التحتية للجامعات وظاهرة الإكتظاظ والسكن الجامعي واللغات.
ودعا أغلب السادة المتدخلين إلى ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي والتي تعد ضئيلة بالنظر إلى إكراهات هذا القطاع.
وفي معرض جوابه على مختلف المداخلات، أكد السيد الوزير على أهمية هذا القطاع الذي يعنى بالشباب وبتكوين العنصر البشري، مصرحا بأن الإصلاح قد يشمل عدة أسلاك، وأنه ينبغي أن يكون مرتبطا بالعقليات، ودعا إلى ضرورة استعمال الرقمنة بطريقة ذكية وإلى ولوج الشباب إلى المنصة الإلكترونية لتعلم الوحدات الأفقية، كما تم إحداث شعب لأول مرة خاصة بالأنشطة الموازية.
وبإجابته على التساؤلات المطروحة، ختمت اللجنة اجتماعها على الساعة الثالثة و35 دقيقة بعد الزوال.