عقدت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية اجتماعا يوم الأربعاء 29 نونبر 2023 على الساعة الرابعة والنصف مساءا، لمواصلة دراسة الميزانية الفرعية لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، برسم السنة المالية 2024.
وقد تناوب على رئاسة اللجنة خلال دراسة هذه الميزانية كل من السيد عبد الرحمان الدريسي رئيس اللجنة، والسيدة هناء بن خير الخليفة الثاني لرئيس اللجنة وبحضور السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، الذي قدم عرضا تطرق فيه إلى مرتكزات عمل الوزارة والتي تنبني على الرؤية والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تكوين وتأهيل العنصر البشري وتمكين الشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية، حيث سجل في قطاع التشغيل والتكوين المهني ارتفاع عدد الأجراء والمقاولات النشيطة والمستفيدين من عرض التكوين المهني، كما أشار إلى ارتفاع الرأسمال البشري للوزارة. مشيرا إلى أن الغلاف المالي للوزارة ارتفع بنسبة %6.8 مقارنة مع سنة 2023.
وفي إطار النقاش العام، نوه السيدات والسادة المستشارون بالعرض الذي قدمه السيد الوزير، مؤكدين على الدينامية التي عرفها هذا القطاع رغم كل الإكراهات والتحديات، معتبرين أن بلادنا تراهن على قطاع التكوين المهني وتأهيل الرأسمال البشري مما تطلب إحداث منظومة متجددة لتطوير الكفاءات من خلال تنويع العرض التكويني وملاءمته مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات المناطق الجغرافية، والرفع من عدد المستفيدين منه.
كما تمت الإشارة خلال هذا الاجتماع إلى عدة مشاكل يعاني منها هذا القطاع أهمها البطالة، وظروف اشتغال المأجورين.
وبعد إجابته عن جميع التساؤلات المطروحة، ختمت اللجنة اجتماعها على الساعة الثامنة مساء و35 دقيقة.