تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مذكرة حول اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية المنعقد يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023

2023-10-23

عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اجتماعا يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، برئاسة السيد عبد الرحمان الدريسي رئيس اللجنة وبحضور السيد خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروعي القانونين التاليين:

  1. مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بالهيئة العليا للصحة؛

  2. مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة. 

وقد استغرق الاجتماع ثلاث ساعات وخمس عشرة دقيقة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وبخصوص مشروع القانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، فقد تم تقديم عدة تعديلات بشأنه من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، بلغت في مجموعها 30 تعديلا همت عدة مواد، وعند عرضها على التصويت، تم سحب التعديلات المقدمة بعد إعلان الحكومة عن عدم قبولها، باستثناء التعديلات الواردة على المادتين 18 و25، التي قبلتها اللجنة. 

وبناء عليه، وافقت اللجنة على مواد مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة وعلى المشروع برمته بالإجماع، معدلا.

أما في ما يتعلق بمشروع القانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، فقد توصلت اللجنة بعدة تعديلات بلغت 144 تعديلا، تقدمت بها عدة فرق ومجموعات برلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، وقد عرضت هذه التعديلات على اللجنة، بحيث تم تعديل المواد 28 و31 و38 و56 و62 و86، فيما تم سحب باقي التعديلات بعد إعلان السيد الوزير عن عدم قبولها وتقديمه للتبريرات الضرورية.

وفي الختام، وافقت اللجنة على مواد المشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة وعلى المشروع برمته بالإجماع معدلا