تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مذكرة حول اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية المنعقد يوم الثلاثاء 2 يناير 2024

2024-01-05

عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اجتماعا، يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 خصص لدراسة مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، برئاسة السيد عبد الرحمان الدريسي رئيس اللجنة، وبحضور السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وقد انطلق هذا الاجتماع الذي انطلق على الساعة العاشرة واستغرق ثلاث ساعات.

وبسط السيد الوزير في عرضه أهم مضامين هذا المشروع قانون، حيث أوضح أنه جاء في سياق الدينامية التي تعرفها الرياضة في إشعاع المملكة على المستوى الدولي، وبهدف تأهيل وتحسين التشريع الرياضي، كما يندرج في إطار التدابير المتخذة لتوفير الإطار الأمثل لتحقيق الغايات الاستراتيجية الوطنية للرياضة، التي تستمد مرتكزاتها من التوجهات الملكية السامية والدستور والإلتزامات الدولية لبلادنا.

وقد انخرطت بلادنا في ورش مكافحة تعاطي المنشطات من خلال العمل على تنفيذ الإلتزامات الدولية الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، خاصة منها مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وكذا المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، مما أوجب ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وخلال المناقشة العامة، تمت الإشارة إلى أن إعداد هذا المشروع قانون يعد خطوة مهمة في اتجاه التقيد بالإلتزامات الدولية في ما يخص مكافحة هذه الظاهرة، وهي مناسبة تم التنويه فيها بالدور الكبير الذي تلعبه الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

وختاما، صادقت اللجنة على مواد مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة مادة مادة بالإجماع وعلى المشروع قانون برمته بالإجماع كما أحيل على اللجنة.