عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اجتماعا يوم الخميس 2 نونبر 2023، على الساعة الثالثة مساء، تضمن جدول أعماله ما يلي:
-
مواصلة دراسة موضوع "حيثيات وتداعيات اعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم".
-
تدارس موضوع مستجدات الدخول المدرسي الجديد.
وقد ترأس هذا الاجتماع، الذي استغرق 3 ساعات ونصف، السيد المستشار عبد الرحمان الدريسي رئيس اللجنة، وحضره السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعدد من السيدات والسادة المستشارين المحترمين.
وقد تمحورت المداخلات حول الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم والاحتجاجات والإضرابات التي يخوضها رجال ونساء التعليم ضد ما جاء به النظام الأساسي، إذ تمت الدعوة إلى ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية وإعادة الاعتبار للتعليم العمومي وجودته وفتح النقاش داخل النقابات وإشراك أولياء وآباء التلاميذ وخلق تواصل معهم، وكذا التشاور مع مديري الأكاديميات الجهوية، وخاصة الشركاء حتى يتم إيجاد حل لهذا النظام الأساسي الذي يتعلق بالسياسة العمومية.
وفي معرض جوابه على التساؤلات المطروحة، ذكر السيد الوزير أن هناك تتبع يومي لما يجري داخل قطاع التعليم، وهناك نتائج إيجابية مسجلة يمكن أن تقدم لنا حلولا في المستقبل، وأكد أن إصلاح التعليم يستوجب الشجاعة والقدرة على تنفيذ القرارات، كما كانت هناك مشاورات واسعة لإخراج هذا النظام الأساسي، واقترح إمكانية تنظيم مناظرة وطنية حول قطاع التعليم ككل، والأهداف الجوهرية المتوخاة من إصلاح المنظومة.
وبخصوص تدارس موضوع مستجدات الدخول المدرسي الجديد، فقد تم توزيع عرض السيد الوزير على جميع السيدات والسادة المستشارين للاطلاع عليه، على أن تتم مناقشته خلال اجتماع اللجنة الذي سيخصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة بمناسبة مناقشة القانون المالي لسنة 2024.