عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج اجتماعا يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، برئاسة السيدة نائلة مية التازي، رئيسة اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة".
استهل الاجتماع بتلاوة الفاتحة ترحما على ضحايا زلزال الحوز، بعد ذلك قدم السيد الوزير عرضا شاملا، أوضح من خلاله أن هذا المشروع قانون يندرج في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بدون مورد إثر الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 08 شتنبر 2023، وقد امتدت آثاره إلى عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال.
وأوضح من جهة أخرى أنه يهدف إلى:
-
إقرار مقتضيات في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة؛
-
حصر وإعداد لوائح الأطفال ضحايا زلزال الحوز؛
-
الحقوق المخولة للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة
كما أفاد أن أحكام هذا المشروع قانون ستسري ابتداء من 08 شتنبر2023.
ثمن السيدات والسادة المستشارون، خلال المناقشة، الرعاية الملكية السامية بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة؛ وما تضمنه هذه الصفة من حقوق مادية واجتماعية ومعنوية لهذه الفئة، كما نوهوا بروح التضامن الوطني لمختلف مكونات المجتمع المغربي بمن فيهم أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج.
وأجمع السيدات والسادة المستشارون على أهمية هذا المشروع قانون، وعلى ضرورة الإسراع بالمصادقة عليه لاستكمال المسطرة التشريعية، مطالبين بضرورة تعزيز اختصاصات اللجنة الإدارية الموكول لها عملية الإحصاء وصرف الدعم وتوجيه الفئات المستحقة لضمان التنزيل السليم لمقتضيات هذا النص في أحسن الظروف.
وصادقت اللجنة على مواد مشروع القانون، وعلى مشروع القانون برمته، بالإجماع.