عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، اجتماعا ترأسه السيد المستشار عزيز مكنيف رئيس اللجنة، وحضره السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والسيدات والسادة المستشارون المحترمون، وخصص لتقديم مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، ومشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
واستعرض السيد الوزير في مستهل الاجتماع الأسباب الداعمة لاعتماد العقوبات البديلة ضمن مكونات وتوجهات السياسة الجنائية الوطنية، والغايات المتوخاة من إقرار مشروع القانون، المتمثلة أساسا في وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية المتضمنة في مجموعة القانون الجنائي، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تتسق بتتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وانتقل السيد الوزير بعد ذلك إلى تقديم مشروع القانون رقم 10.23، حيث أبرز المرجعيات والسياقات المؤطرة لهذه المراجعة القانونية، والتي ترمي في فلسفتها إلى مواكبة التطورات القانونية والدينامية الحيوية التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتوطيد أسس دولة القانون، ليشكل هذا المشروع لبنة من اللبنات الأساسية في مسار تصحيح معالم القصور في القانون الساري النفاذ على مستوى معالجته لبعض الإشكالات المرتبطة بالجوانب الأمنية والإدماجية في تفعيل دور المؤسسات السجنية.