عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية اجتماعا يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، مباشرة بعد الجلسة العامة، برئاسة السيد كمال بنخالد النائب الثاني لرئيس اللجنة، وبحضور السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة مشروع قانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية.
تناول الكلمة السيد الوزير لتقديم عرض مفصل حول المشروع سالف الذكر تطرق فيه للسياق العام لإعداد هذا المشروع قانون، حفاظا على صحة الرصيد الحيواني الوطني من الأمراض الحيوانية المعدية ووضع التدابير الصحية الأساسية لرصد ومحاربة هذه الأمراض وذلك عن طريق تتميم وتغيير لائحة الأمراض المعدية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292، حيث همت التعديلات إضافة 22 مرضا جديدا، وحذف (5) أمراض، وتعديل أسماء (5) أمراض في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع متطلبات الدول المستوردة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وكذلك مع التطورات الوبائية للأمراض الحيوانية على الصعيد الدولي.
خلال المناقشة العامة والتفصيلية لهذا المشروع القانون، نوه السيدات والسادة المستشارون بهذه المحطة التشريعية بالغة الأهمية لما لها من تداعيات إيجابية تروم أساسا الحفاظ على صحة الرصيد الحيواني الوطني مشددين في نفس الآن على أهمية تشديد مراقبة المنتوجات الحيوانية سواء خلال عملية الاستيراد أو التصدير من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وعند عرض مشروع القانون رقم 61.22 بمادته الفريدة على التصويت وافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل.