عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الإثنين 29 يناير 2024 على الساعة الرابعة بعد الزوال، خصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 04.24 بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، برئاسة السيد مولاي مسعود أكناو رئيس اللجنة، وبحضور السيد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
ويهدف هذا المشروع قانون المحال بالأسبقية على مجلس المستشارين إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لا سيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية "الموظفين" محل تسمية «الأطر النظامية".
كما أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل بنود الاتفاق الموقع في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
هذا، وعند عرض مشروع القانون على التصويت، وافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل.