عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الخميس16 نونبر 2023، خصص لدراسة مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، برئاسة السيد مولاي مسعود أكناو رئيس اللجنة، وبحضور السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
في بداية هذا الاجتماع قدم السيد الوزير المنتدب عرضا أبرز فيه أن التنزيل الفعلي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ترتبت عنه بعض الإشكالات العملية التي حالت دون تعميم الاستفادة الفعلية لهذه الفئات من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمتعلقة أساسا بعدم انتظام المؤمنين في أداء اشتراكاتهم أو عدم تأديتها بشكل تام، مما أدى إلى تراكم ديون الاشتراكات المستحقة والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجب على المدينين أداؤها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي نفس الوقت تم وقف خدمات التأمين الصحي للمؤمنين و ذوي حقوقهم.
وأكدت التدخلات على أهمية إلغاء الديون المنصوص عليها في هذا المشروع قانون، المستحقة للصندوق الوطني للضمان، وأن هذه العملية مرشحة لأن تتكرر في المستقبل، بالنظر لاستمرار وجود عدد من الإشكالات العملية، من أهمها طريقة تسجيل المهنيين في نظام الحماية الاجتماعية، الذي ارتكز على مؤشرات حددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون استحضار الاختلاف في المهن التي يزاولها الأشخاص المصنفين ضمن فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وقد تطرق السيد الوزير في جوابه إلى أهمية ورش الحماية الاجتماعية الذي جاء تطبيقاً للتعليمات الملكية السامية، مؤكداً أن مشروع القانون رقم 41.23 يمثل خطوة مهمة لإصلاح هذا الورش من خلال إلغاء المتأخرات.
هذا، وعُرض مشروع القانون رقم 41.23 على التصويت، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل.