عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الخميس 16 نونبر 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال خصص لمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وقد شكلت مناقشة مشروع القانون فرصة نوه فيها السادة المستشارون بالمشروع الملكي التاريخي المتعلق بالحماية الاجتماعية وبالقرار الملكي لتعميم الدعم الاجتماعي، وكذا بالسرعة والدقة في تعامل الحكومة مع هذا الورش الملكي من خلال خلق وكالة خاصة بالدعم الاجتماعي ضمانا للحكامة والشفافية وحسن التدبير.
كما تركز النقاش حول نشر تقارير الوكالة، وكذا تحقيق العدالة المجالية على مستوى الاستفادة من الدعم الاجتماعي وضرورة التناسق بين مختلف البرامج الجماعية.
وقد تطرق السيد الوزير في جوابه إلى أهمية ورش الحماية الاجتماعية تطبيقاً للتعليمات الملكية السامية، مؤكداً اعتماد الحكومة على إصلاح متدرج لتنزيل هذا الورش، وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطن عبر مجموعة التدابير الأخرى.
وقد صادقت اللجنة على مواد مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بالإجماع، باستثناء المادة 16 التي تم التصويت عليها بالنتيجة التالية: الموافقون: 9 الممتنعون: 1 المعارضون: لاأحد.
هذا، وعند عرض مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي برمته على التصويت، وافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل.