عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، خصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، برئاسة السيد مولاي مسعود أكناو رئيس اللجنة، وبحضور السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف مشروع القانون الى تحسين ولوج الفئات الهشة الى التمويل من خلال إتاحة البيانات غير المالية لمؤسسات الائتمان من فواتير الماء والكهرباء والاتصالات، علاوة على تجويد قواعد بيانات مكاتب المعلومات الائتمانية ومساعدة مؤسسات الائتمان على انشاء سجلات للأداء وكذا وضع إطار عمل أكثر صلابة لإدارة نشاط التقارير الائتمانية من خلال تنظيم هذا النشاط.
كما تناول هذا المشروع قانون شروط ممارسة نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية وحقوق والتزامات هذه المكاتب، ومقدمي ومستخدمي المعلومات، ودور بنك المغرب كهيئة إشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية، وكذا نظام العقوبات التأديبية والجنائية المطبقة.
وقد بلغ عدد التعديلات المقدمة حول مشروع القانون 36 تعديلا، تم قبول 8 تعديلات، فيما تم رفض 7 تعديلات، وسحب 21 تعديلا.
وعند عرض مشروع القانون على التصويت، وافقت عليه اللجنة معدلا بالنتيجة التالية: الموافقون: 8 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 1