تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مذكرة حول الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

2023-11-08

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا خصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.

في البداية قدم السيد الوزير المنتدب عرضا أبرز فيه أن هذا المشروع قانون يهدف إلى استكمال المسطرة التشريعية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور وكذا عملا بأحكام المادة 254 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وذلك بعرض المرسوم بقانون سالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة العادية الحالية.

وتجـدر الإشارة إلى أن اللجنــــــــــــة سبــــــــق لها وأن عقـــــــــدت اجتماعــــــــا بتــاريخ 4 أكتوبر 2023، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين دورة ابريل 2023 ودورة أكتوبر 2023، تدارســـــــت من خلالـــــــه مشروع مرســــــوم بقــــــانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، ووافقت عليه بالإجماع.

هذا، وعند عرض مواد مشروع قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، ومشروع القانون برمته على التصويت، وافقت عليه اللجنة بالإجماع.