نظمت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي يومي 27 و28 يونيو 2024 زيارة ميدانية لجهة مراكش-آسفي، تخللتها جلسات استماع إلى كل من:
-
السيد رئيس جهة مراكش-آسفي، بحضور أعضاء مكتب المجلس الجهوي؛
-
السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي، بحضور أعضاء مكتب الغرفة؛
-
السيد رئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة مراكش-آسفي، ومهنيي القطاع؛
-
السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش-آسفي، بحضور أعضاء مكتب الغرفة؛
-
السيد المندوب الجهوي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
-
السيد المدير الجهوي للصناعة التقليدية.
وقد خصصت هذه الجلسات للتداول حول واقع قطاع السياحة بجهة مراكش-آسفي، وذلك لرصد نقاط القوة لتثمين التراكم المسجل في هذا المجال، وتحديد الثغرات وأوجه القصور، ومعرفة إكراهات ومعيقات تطور الصناعة السياحية والنقائص المسجلة على مستوى مختلف البرامج والمبادرات قصد استدراكها، في أفق البحث عن الحلول المناسبة لتذليل الصعوبات وتجاوز الإشكاليات والتحديات التي تعترض قطاع السياحة ببلادنا.