بتنظيم من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بمعية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، يوما دراسيا حول موضوع "مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ".
خلال الكلمة الافتتاحية لأشغال اليوم الدراسي، نوه السيد رئيس مجلس النواب بمستوى التنسيق والتعاون المؤسساتي بين البرلمان بمجلسيه والحكومة وذلك خدمة للمصلحة العليا لبلدنا، وبالمقاربة التشاركية بين هذه المؤسسات لمعالجة قضايا مهمة هدفها تعزيز الإصلاحات المؤسساتية التي دشنتها بلادنا مع صدور دستور المملكة لسنة 2011 والقائمة على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
من جانبه، قدم السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عرضا حول مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، من خلال التذكير بأبرز المرتكزات والأهداف، الحصيلة المرحلية لتنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13، أهداف ومنهجية تعديله، ومضمون مقترحات التعديلات.
وأوضح أن التعديلات المقترحة لهذا القانون التنظيمي تستهدف على الخصوص تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، مواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية من خلال توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية وتعزيز ورش الرقمنة، وكذا تعزيز المبادئ والقواعد المالية.
وقد شكلت المناقشة العامة لهذا الموضوع مناسبة لتنويه السيدات والسادة أعضاء البرلمان بوفاء السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالتزامه وتعهده بمناقشة موضوع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وبالمقاربة التشاركية المعتمدة لمناقشة هذا الموضوع، وكذا تقليص أجال إيداع مشروع قانون التصفية لدى البرلمان. مطالبين بتخصيص حيز زمني كافي للبرلمان قصد الدراسة والتصويت على مشروع قانون التصفية. وبحضور باقي القطاعات الوزارية الأخرى لتقديم تصفية ميزانياتها.
كما تمت الإشادة بالتعديل المقترح والذي يرمي إلى توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطاً غير تجاري، مما سيساهم في كشف آثار التمويلات المبتكرة وتأثير الدين على الميزانية المحولة لهذه المؤسسات العمومية.
هذا، وقد تمت الدعوة إلى تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر تعزيز أدوار المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، وكذا الشروع في ورش إصلاح المدونة العامة للضرائب من أجل تسهيل مقروئيتها.
في معرض جوابه، أشاد السيد الوزير المنتدب بمختلف مداخلات السيدات والسادة البرلمانين، معبرا عن استعداده لتلقي ودراسة تصورات واقتراحات السيدات والسادة أعضاء البرلمان حول موضوع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 بغية تجويد وإغناء التصور الحكومي للإصلاح.