عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 14 نونبر 2023 مباشرة بعد الجلسة العامة،اجتماعا ترأسه السيد عزيز مكنيف رئيس اللجنة،وحضره السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، خصص للمناقشة العامةلمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
عبر السيدات والسادة المستشارون، في إطار مداخلاتهم، عن إشادتهم بهذا التوجه التشريعي المندرج في إطار تطوير السياسة الجنائية الوطنية، والرامي إلى إدماج العقوبات البديلة في صلب منظومة إصلاح العدالة، ابتغاء تجاوز الإشكالات المرتبطة بالسياسة العقابية، وتقليص اللجوء إلى العقوبات الحبسية قصيرة الأمد، مع التأكيد على ضرورة الانكباب على تحديث الترسانة القانونية الجنائية، واعتماد مقاربة شمولية للتصدي للظاهرة الإجرامية.
وأوضح السيد الوزير، في إطار جوابه، أن العقوبات البديلة تشكل مدخلا من مداخل إصلاح وتحديث السياسة الجنائية الوطنية، وترتبط أحكامه، تأسيسيا وإجرائيا، مع التوجهات الجديدة التي سيأتي بها مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، الموجودين في طور الدراسة والإعداد على مستوى الحكومة، وأبدى تفاعله الإيجابي مع الاقتراحات والتعديلات، التي من شأنها تعزيز البناء القانوني للعقوبات البديلة.