عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 19 و27 مارس 2024، اجتماعان خصصا لمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وقد ترأس هذبن الاجتماعين السيد عزيز مكنيف رئيس اللجنة، وحضرهما السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل المحترم، والسيدات والسادة المستشارون أعضاء اللجنة المحترمون.
وقد شكل هذان الاجتماعان مناسبة لإخضاع مشروع القانون لقراءة قانونية رصينة – في إطار المناقشة العامة والجواب والمناقشة التفصيلية -، ابتغاء استقراء المحددات المرجعية المؤطرة له، وتبيان المستجدات الهادفة إلى إدماج المؤسسة السجنية في صلب الدينامية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية، لتلعب أدوارها الإدماجية بالنسبة للساكنة السجنية، علاوة على طرح البدائل التشريعية الكفيلة بالتجويد النوعي لمشروع هذا القانون أكثر فأكثر.