تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مشاركة وفد البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أشغال دورة يونيو 2018

2018-06-28

بلاغ

يشارك وفد البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أشغال دورة يونيو 2018 التي تنعقد بستراسبورغ ما بين 25 و29 يونيو الجاري.

وتتمحور أشغال هذه الدورة، حول مختلف القضايا والمواضيع ذات الراهنية على مستوى المنطقة، وعلى رأسها موضوع الهجرة واللاجئين من خلال التقارير المقدمة حول "معالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الإقليمية وإنشاء مراكز استقبال آمنة للاجئين في الخارج" و"حقوق الإنسان والبعد الخارجي لسياسة اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي" و"الوضع الإنساني للاجئين في دول جوار سوريا". كما عرفت إلقاء مداخلات من طرف كل من الوزير الاول لجمهورية كرواتيا ووزيرة خارجيتها في إطار الرئاسة الدورية لمجلس وزراء مجلس أوروبا، والوزير الأول لجمورية سلوفاكيا ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية للوكسمبورغ.

وقد شارك أعضاء الوفد البرلماني المغربي في أشغال الجمعية، التي عرفت انتخاب السويسرية السيدة ليليان موري باسكيي، رئيسة جديدة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. كما ساهم أعضاء الوفد بمداخلات في أشغال اللجن الدائمة كلجنة القضايا السياسية والديمقراطية ولجنة الشؤون القانونية وحقوق الانسان ولجنة الهجرة واللاجئين والنازحين، ولجنة المساواة وعدم التمييز، ولجنة القضايا الاجتماعية، الصحة والتنمية المستدامة، لجنة الثقافة والعلوم، والتربية والاعلام. كما قدم الوفد المغربي خلال الجلسة العامة عرضا حول سياسة المملكة المغربية الرائدة في مجال الهجرة واللجوء.

وعلى هامش أشغال هذه الدورة قام أعضاء الوفد المغربي بعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الوفود الوطنية ومسؤولي الفرق السياسية بالجمعية، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى محادثات مع الرئيسة المنتخبة للجمعية تمحورت حول سبل تقوية التعاون بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وتنزيل برنامج العمل الثلاثي "المغرب – الاتحاد الأوروبي- مجلس أوروبا" للفترة 2018- 2021، لاسيما تفعيل مقترح البرلمان المغربي لتوسيع وتطوير وضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي حضي به منذ سنة 2011.

السيدة ليليان موري باسكيي أكدت خلال هذا اللقاء على أن الشراكة بين الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان المغربي مثمرة وفي تطور مستمر وإيجابي وتنسجم والأهداف المسطرة في القرار القاضي بمنح البرلمان المغربي وضع الشريك من أجل الديمقراطية. كما نوهت بالإصلاحات التي باشرها المغرب في مختلف المجالات، مشيرة في هذا السياق إلى أن المغرب يشكل نموذجا للتعاون في دول الجوار الاوروبي، مما مهد الطريق لبلدان أخرى للانخراط في نفس الوضع.

ومن جانبهم نوه أعضاء الوفد المغربي بدينامية العلاقات بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا والتي تتجسد في انضمام المغرب للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الجزئية والموسعة تهم مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، معبرين بهذه المناسبة عن ارتياحهم لقبول الطلب المغربي للانضمام لمجلس السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا من خلال وضع "شريك من أجل الديمقراطية المحلية"، وذلك خلال الاجتماع الأخير لمكتب هذه المؤسسة التي تضم أكثر من 200 ألف جماعة جهوية ومحلية للدول 47 الأعضاء في مجلس أوروبا.

وفي نفس السياق أشاد الوفد المغربي بمستوى الشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث عبر عن ارتياحه لما تحقق من مكتسبات وتنفيذ للالتزامات الواردة في قرار الانضمام للجمعية كشريك من أجل الديمقراطية والتي تأتي منسجمة مع دينامية الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

كما عقد الوفد المغربي لقاء تنسيقيا مع رئيسة لجنة المساواة وعدم التمييز وبحضور القنصل العام للمملكة المغربية بستراسبورغ من أجل التحضير لاحتضان الـبرلمان المغـربي بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لأشغال الندوة الجهوية حول موضوع: "النساء في السياسة: "كيف يمكن التقدم نحو تحقيق المساواة؟"، المزمع عقدها يوم 05 يوليوز 2018 بمقر البرلمان المغربي.

ويضم الوفد المغربي كل من النائب عبد الله بووانو، والنائب ابوزيد المقري الادريسي، والنائبة عزيزة الشكاف، والنائب علال العمراوي والنائبة عائشة البلق، والمستشار عبد السلام اللبار، والمستشار عبد العلي حامي الدين، والمستشار عزيز بنعزوز.