تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مشاركة وفد عن البرلمان المغربي في الدورة العادية الرابعة برسم الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الافريقي

2024-11-10
يعقد البرلمان الافريقي، من 4 الى 15 نونبر المقبل الدورة العادية الرابعة برسم الولاية التشريعية السادسة، وذلك بمقر البرلمان القاري بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب افريقيا، وذلك بمشاركة وفد عن البرلمان المغربي. 
 
ويمثل البرلمان المغربي في هذه الدورة الجديدة للبرلمان الإفريقي، كلا من يوسف أيدي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وهناء بنخير (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، وليلى داهي عن التجمع الوطني للأحرار، وخديجة اروهال (التقدم والاشتراكية)، وعبد الصمد حيكر (العدالة والتنمية).
 
وعند افتتاح أشغال الدورة، أدى العديد من البرلمانيين من بلدان مختلفة، اليمين كأعضاء جدد بالبرلمان الإفريقي.
 
وتنعقد هذه الجلسة الجديدة تحت شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2024 “تعليم إفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين.. بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى التعلم الشامل والجودة في إفريقيا”.
 
ويتضمن برنامج هذه الدورة، على وجه الخصوص، اجتماعات اللجان الدائمة والتجمعات الإقليمية، واجتماعات المكتب السادس، وكذا اجتماع المكتب مع السفراء الأفارقة بجنوب إفريقيا، ثم الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي والتجمعات الإقليمية. كما تتضمن هذه الدورة الجديدة للبرلمان الإفريقي كذلك عرضا حول حالة الاتحاد الإفريقي، وإجراء نقاشات بخصوص برنامج التكامل للاتحاد الإفريقي، وعرضا حول وضعية التصنيع في القارة وآفاق النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى نقاش حول الإدارة وتدبير الكوارث بإفريقيا، وتقديم المخطط الاستراتيجي الخماسي للبرلمان الإفريقي برسم الفترة 2024-2028.
 
ويضم البرنامج عقد نقاشات حول تقرير تقييم أداء البرلمان الإفريقي، ومؤتمرا حول المرأة، ونقاشات حول “قمة المستقبل” للأمم المتحدة 2024، إضافة إلى عرض واعتماد القرارات والتوصيات النهائية لهذه الدورة الجديدة للمؤسسة التشريعية الإفريقية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي سنة 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.
 
وينص النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية الإفريقية على أن البرلمان يجب أن يعقد على الأقل دورتين عموميتين في السنة. خلال هاتين الدورتين، تبحث الجلسة العمومية تقارير مختلف اللجان وتصوغ توصيات يتم رفعها لقمة قادة الدول والحكومات الإفريقية حول ملائمة السياسات والقوانين في القارة