تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مشاركة وفد عن مجلس المستشارين في أشغال المؤتمر البرلماني الرفيع المستوى الذي نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

2018-07-18

شارك وفد عن مجلس المستشارين في أشغال المؤتمر البرلماني الرفيع المستوى الذي نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط ​​(PAM)، بشراكة مع منظمة التجارة العالمية (WTO)، حول موضوع: «تيسير التجارة والاستثمارات في غرب البلقان والمنطقة الأورومتوسطية" ببلغراد يومي 12 و13 يوليوز 2018. وتكون الوفد من السادة المستشارين:

-السيد المستشار محمد علمي، رئيس الفريق الاشتراكي بالمجلس؛

-السيد المستشار الحو المربوح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، رئيس اللجنة الدائمة الثانية بالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط؛

ويعد هذا المؤتمر البرلماني استمرارا للمؤتمر المشترك الناجح الذي نظمته كل من الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ومنظمة التجارة العالمية في أكتوبر 2017 بالرباط، والذي ركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر البرلماني الرفيع المستوى لتمكين البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، من الحصول على كافة المعلومات عن أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها لتيسير التجارة والاستثمارات في مجالات اقتصادية وفي مناطق محددة.

كما تم تخصيص جزء من هذا الحدث لموضوع دول غرب البلقان ومناقشة جوانب إقليمية محددة من التكامل الاقتصادي المتعلق بالتجارة والاقتصاد بشكل عام.

وتميزت مشاركة الوفد البرلماني المغربي بترأس السيد المستشار الحو المربوح للجلسة المخصصة للسفراء والمتعلقة بموضوع:"مسلسل التقارب الاقتصادي والسياسي حسب قواعد المنظمة العالمية للتجارة والاتحاد الأوربي: أي تأثير على دول المنطقة؟".

وقد تم خلال هذه الجلسة تقديم تجارب بعض الدول كالمغرب، كرواتيا، مصر، وصربيا حيث تم الاجماع على ضرورة تظافر الجهود من أجل التعاون لتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي والسياسي لدول المنطقة.

و تمت الإشادة بتدخل السيد المستشار محمد علمي الذي اوضح خلال مداخلته بالمحور الرابع عن وجود فراغ تشريعي تعرفه قوانين  غالبية دول البحر الأبيض المتوسط في مجال حماية الأموال المعلوماتية داعيا الى ضرورة اصدار توصية لإلزام البرلمانات والتشريعات الوطنية من اجل تطوير القوانين لإيجاد مناخ تشريعي ملائم ومحفز بما يتلاءم والمتطلبات الالكترونية.

هذا وقد ركزت المداخلات خلال المناقشة العامة على السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي يتعين تنفيذها على المستوى التشريعي للاستجابة بفعالية للصعوبات الاقتصادية التي يوجهها كل بلد على حدة والمنطقة ككل.

وعرف المؤتمر مشاركة البنك الدولي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي واللجان الاقتصادية للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الرئيسية المعنية.