يشارك وفد البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أشغال دورة أبريل 2022 التي تنعقد بستراسبورغ ما بين 25 و28 أبريل الجاري.
وتتمحور أشغال هذه الدورة، حول مختلف القضايا والمواضيع ذات الراهنية على مستوى منطقة الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها موضوع النزاع الروسي الأوكراني، كما سيتم مناقشة موضوع: ما بعد معاهدة لشبونة: "تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي"، كذلك ستعرف هذه الدورة إلقاء مداخلة من طرف السيد Sergio MATTARELLA رئيس الجمهورية الإيطالية في إطار الرئاسة الدورية لمجلس وزراء مجلس أوروبا، بالإضافة إلى انتخاب قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويساهم في أشغال هذه الدورة أعضاء الوفد البرلماني المغربي الذي يتكون:
عن مجلس المستشارين:
- السيد المستشار احمد اخشيشين، الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين؛
- السيد المستشار المهدي عثمون، الخليفة الرابع لرئيس مجلس المستشارين؛
- السيد المستشار عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
- السيد المستشارعابد بادل، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار؛
عن مجلس النواب:
- السيدة النائبة سلمى بنعزيز، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
- السيدة النائبة إيمان لماوي، عن فريق الأصالة والمعاصرة؛
- السيد النائب علال العمراوي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
- السيد النائب عبد الرحيم شهيد، عن الفريق الاشتراكي؛
- السيد النائب ادريس السنتيسي، عن الفريق الحركي؛
- السيد النائب حسن أومربيط، عن فريق التقدم والاشتراكية؛
- السيد النائب عبد الله بووانو، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة سيقوم أعضاء الوفد المغربي بعقد لقاء مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيد Tiny Kox، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع المخصص لمشروع "دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب" الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف مجلس أوروبا، والذي سيعرف عروض تقديمية حول الشراكة وبرنامج التعاون بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وكذا لجنة البندقية.