يشارك وفد البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أشغال الدورة الربيعية التي تنعقد بستراسبورغ ما بين 15و 19 أبريل الجاري.
ومن المقرر أن تتبنى الجمعية رأيها القانوني بشأن مشروع اتفاقية مجلس أوروبا بشأن "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون" خلال مناقشة "طارئة"، كما ستعقد أيضًا مناقشة حول "معالجة الكارثة الإنسانية في غزة ومنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".
كما تهدف هذه الجلسة الربيعية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتبادل الآراء والخبرات حول القضايا الراهنة التي تواجه القارة الأوروبية، ومن المقرر أن يناقش المشاركون مواضيع متنوعة تشمل حقوق الإنسان، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والأمن والسلم في المنطقة.
كما تتسم هذه الدورة بحضور شخصيات هامة وإلقاء كلمة أمام أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أهمها صاحب السمو الأمير ألويس، ولي عهد ليشتنشتاين، والسيد ميهاي بوبشوي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية مولدوفا، كما سيقدم دومينيك هاسلر، وزير خارجية ليختنشتاين، البلاغ الصادر عن اللجنة الوزارية في إطار رئاسة ليختنشتاين لمجلس أوروبا.
ويساهم في أشغال هذه الدورة أعضاء وفد مجلس المستشارين:
• المستشار السيد احمد اخشيشين، الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين،
• المستشار السيد عابد بادل، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار.