تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مشاريع القوانين الجاهزة للجلسة العامة التشريعية

2023-07-18

مشاريع القوانين الجاهزة 

للجلسة العامة التشريعية المبرمجة يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية

 

 

 

  1. مشروع قانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين؛ 

  2. مشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 1992، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992؛

  3. مشروع قانون رقم 17.22 يوافق بموجبه على اتفاقية اللجنة الأفريقية للطاقة، المعتمدة بلوساكا (زامبيا) في 11 يوليو 2001؛ 

  4. مشروع قانون رقم 34.22 يوافق بموجبه على دستور اللجنة الأفريقية للطيران المدني، المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009؛ 

  5. مشروع قانون رقم 36.22 يوافق بموجبه على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية بشأن إحداث مقر الأكاديمية الدولية للفرنكوفونية العلمية بالمغرب، الموقع بالرباط في 28 ماي 2022؛ 

  6. مشروع قانون رقم 45.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المعتمدة بالقاهرة في 6 سبتمبر 2006؛ 

  7. مشروع قانون رقم 46.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالرباط في 25 يوليو 2022؛ 

  8. مشروع قانون رقم 49.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالداخلة في 31 أغسطس 2022؛

  9. مشروع قانون رقم 51.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والأربعين، المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962؛

  10. مشروع قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء؛

  11.  مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.