^ "1"
مشرع قانون رقم 50.00 يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    50.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشرع قانون رقم 50.00 يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

  تحميل

مشرع قانون رقم 50.00 يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص في إطار الاهتمام الذي يوليه برنامج إصلاح القضاء لوضعية المهن القضائية المساعدة للقضاء، نظرا لدورها وتأثيرها في الفضاء القضائي وحسن سير العدالة. ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص نشاط هذه الفئة من مساعدي القضاء.

لذلك خص التراجمة بقانون مستقل ومتكامل ينظم وفق قواعد وشروط تؤهل للحصول على صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم، مع إقرار مراقبة فعالة على ممارستهم لعملهم، ووضع أسس تكوين ملائم لهم من اجل ضمان صحة الترجمة ومصداقيتها مع التقيد بالقواعد والأخلاقيات الواجب التحلي بها في حامل هذه الصفة.

ويعرف هذا النص أيضا الترجمان المقبول لدى المحاكم، وكذا حالات التنافي، كما وضع شروطا للترشيح لممارسة مهنة ترجمان وأقر للترجمان حقوقا وألزمه بواجبات، ونص كذلك على المتابعة التأديبية وكيفية إجرائها.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل بعض مواد النص وذلك لتدقيق بعض المقتضيات وخصوصا المتعلقة بالمسطرة التأديبية وذلك بتحديد السلطة التي تصدر قرار التأديب، وكذا ملاءمة الآجال بين هذا النص ونص آخر يتعلق بالخبراء القضائيين وغيرها.