Overview
يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم الفصل 303 من مجموعة القانون الجنائي الحالي وذلك بإدخال السلاح الأبيض في مفهوم السلاح، وإضافة فصل جديد ينص على تجريم حمل السلاح بكيفية غير مشروعة، كما يجرم حمل الأدوات الخطيرة في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو سلامة الأشخاص. وذلك بهدف الوقاية والحد من أسباب الجريمة وتمكين القضاء من زجر المخالفين.