^ "1"
مشروع قاـون رقم 32.01 يوافق بموجبه من حيث المبدا على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء المصرف الإفريقي للتنمية والتجارة الموقعة بسرت في 14 أبريل 1999 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    32.01
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قاـون رقم 32.01 يوافق بموجبه من حيث المبدا على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية  إنشاء المصرف الإفريقي للتنمية والتجارة الموقعة بسرت في 14 أبريل 1999</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قاـون رقم 32.01 يوافق بموجبه من حيث المبدا على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية  إنشاء المصرف الإفريقي للتنمية والتجارة الموقعة بسرت في 14 أبريل 1999</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>ترمي هذه الاتفاقية إلى قيام المصرف الإفريقي بجميع الأعمال والخدمات المصرفية والمالية والتجارية، والمرتبطة بتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية للدول الأعضاء في التجمع<span>.</span></p> <p> <span>يوجد</span> <span>المقر</span> <span>الرئيسي</span> <span>للمصرف</span> <span>بليبيا،</span> <span>ويجوز</span> <span>له</span> <span>إنشاء</span> <span>فروع</span> <span>أو</span> <span>مكاتب</span> <span>لتحقيق</span> <span>أغراضه</span> <span>داخل</span> <span>أو</span> <span>خارج</span> <span>الدول</span> <span>الأعضاء،</span> <span>ويمكن</span> <span>المساهمة</span> <span>في</span> <span>المصرف</span> <span>من</span> <span>أية</span> <span>دولة</span> <span>إفريقية</span> <span>أخرى</span> <span>شرط</span> <span>أن</span> <span>تتم</span> <span>موافقة</span> <span>جميع</span> <span>الدول</span> <span>المؤسسة</span> <span>على</span> <span>هذه</span> <span>المساهمة</span>. </p>