^ "1"
مشروع قانـون رقم 22.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المنشئ للجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط الموقع بروما في 6 نوفمبر 1997 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    22.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانـون رقم 22.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المنشئ للجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط الموقع بروما في 6 نوفمبر 1997

  تحميل

مشروع قانـون رقم 22.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المنشئ للجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط الموقع بروما في 6 نوفمبر 1997

  • اللجنة المختصة
Overview

ينظم هذا الاتفاق المنشئ للجنة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، مهمة هذه اللجنة المحدثة في الإنعاش وتطوير التربية السمكية في البحر المتوسطوتهدف التعديلات الجديدة لهذا الاتفاق، إلى ضمان الاستقلالية المالية للجنة المشار إليها، عن طريق إقرار ميزانية خاصة بها مستقلة عن ميزانية منظمة الأغذية والزراعة.