^ "1"
مشروع قانـون رقم 22.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المنشئ للجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط الموقع بروما في 6 نوفمبر 1997 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    22.02
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانـون رقم 22.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المنشئ للجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط الموقع بروما في 6 نوفمبر 1997</p>
  تحميل
<p>مشروع قانـون رقم 22.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المنشئ للجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط الموقع بروما في 6 نوفمبر 1997</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>ينظم هذا الاتفاق المنشئ للجنة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، مهمة هذه اللجنة المحدثة في الإنعاش وتطوير التربية السمكية في البحر المتوسط<span>. </span><span>وتهدف</span> <span>التعديلات</span> <span>الجديدة</span> <span>لهذا</span> <span>الاتفاق،</span> <span>إلى</span> <span>ضمان</span> <span>الاستقلالية</span> <span>المالية</span> <span>للجنة</span> <span>المشار</span> <span>إليها،</span> <span>عن</span> <span>طريق</span> <span>إقرار</span> <span>ميزانية</span> <span>خاصة</span> <span>بها</span> <span>مستقلة</span> <span>عن</span> <span>ميزانية</span> <span>منظمة</span> <span>الأغذية</span> <span>والزراعة</span>.</p>